المواطنين

إن عملية نقل جثمان متوفى منظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16 -77 المؤرخ في 24 فبراير 2016 يحدّد القواعد المتعلّقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها.

  • شهادة معاينة الوفاة صادرة من طبيب في حالة وفاة طبيعية ( في المنزل أو المستشفى).
  • شهادة معدة من طرف وكيل الجمهورية في حالة وفاة مشبوهة.
  • طلب خطي موقع من طرف الشخص المؤهل بتحضير الجنازة يتضمن اسم ولقب المتوفى، سنه ومقر إقامته.
  • شهادة معاينة الوفاة صادرة من طبيب في حالة وفاة طبيعية (في المنزل أو المستشفى).
  • الترخيص بالدفن صادر عن وكيل الجمهورية في حالة الوفاة المشبوهة.
  • بيان الوفاة أو شهادة الوفاة.
  • نسخة من بطاقة الهوية ( بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة للطالب ……..إلخ ).

إذا حدثت الوفاة بالخارج، فإن دفن الجثمان يخضع لرخصة نقل المتوفي إلى أرض الوطن، تصدرها الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى بلد مكان وقوع الوفاة.

يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن رخصة الدفن.

زر الذهاب إلى الأعلى